.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : كون الشقّ من الجانب الأيسر : فهو الّذي ذكره الشيخ في النهاية (١) وعليه اتّباعه. وهو مذهب الصدوق (٢) ، والمفيد (٣) ، وأطلق في الخلاف الشق ، ولم يقيّده بالأيسر (٤) ، وكذا المصنّف في الشرائع (٥) ، والعلّامة في القواعد (٦) ، وعليه دلّ إطلاق الروايات.
(ج) : خياطة الموضع. وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط ، فإنه قال فيه : وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، وخيط الموضع (٧). وبالخياطة قال العلّامة في التحرير (٨) ، والقواعد (٩) ، والمصنّف في الشرائع (١٠) ، وكلامه
__________________
(١) النهاية : باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم ، ص ٤٢ ، س ٧ ، قال : «وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، واخرج الولد ، وخيط الموضع».
(٢) الفقيه : ج ١ ، ص ٩٧ ، باب ٢٤ ، المس ، ذيل حديث ٤٧.
(٣) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص ١٣ ، س ٢٠ ، قال : «فان ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شقّ بطنها مما يلي جنبها الأيسر واخرج الولد منه ، ثمَّ خيط الموضع».
(٤) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٦٨ ، كتاب الجنائز ، مسألة ٩٢.
(٥) لا يخفى ان المصنّف قدّس سرّه في الشرائع قيّده بالجانب الأيسر ، قال في المسألة الرابعة : من لواحق الدفن ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ما نصّه : «وان ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر ، وانتزع وخيط الموضع».
(٦) القواعد : الفصل الخامس في لواحق الدفن ، ص ٢١ ، س ١٩ ، قال : «ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثمَّ يخاط».
(٧) المبسوط : ج ١ ، كتاب الجنائز ، ص ١٨٠ ، س ٢٣ و ٢٤ ، وفيه : «شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع».
(٨) التحرير : كتاب الطهارة ، المطلب الخامس في الدفن ، ص ٢٠ ، س ١٦ ، قال : «(ح) إذا ماتت الحامل دون الولد ، شق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع.
(٩) تقدم آنفا.
(١٠) تقدم آنفا.