.................................................................................................
______________________________________________________
(ألف) : قال الحسن : من تيمّم وصلّى ثمَّ أحدث فأصاب ماء ، خرج وتوضّأ ، ثمَّ بنى على ما مضى من صلاته التي صلّاها بالتيمّم ، ما لم يتكلّم ويتحوّل عن القبلة (١).
وهو أعم من حصول الحدث على جهة النسيان أو التعمّد.
(ب) : قال المفيد : المتيمّم إذا دخل في الصلاة ، فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمّد ، ووجد الماء ، كان عليه أن يتطهّر بالماء ويبني على ما مضى من صلاته ، ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة. فإن أحدث ذلك متعمّدا كان عليه أن يستأنف الصلاة من أوّلها ، ولم يجزه ما تقدّم منها (٢) وبمثله قال الشيخ : في النهاية (٣) (إلّا إنّه لم يفرض وجود الماء ، وأجاز البناء على ما انتهى إليه من صلاته ، لكنّه مراد له ، لأنّ الحدث مبطل ، لا طهارة مطلقا ، وقد صرّح به في كتبه). (٤)
(ج) : منع ابن إدريس من البناء في الصورتين ، وأوجب الاستيناف (٥) وهو
__________________
(١) المختلف : احكام التيمم ، ص ٥٣ ، س ١ ، قال : «قال ابن أبي عقيل من تيمّم وصلى ثمَّ أحدث» الى آخره.
(٢) المقنعة : باب التيمم واحكامه ، ص ٨ ، س ١٨ ، قال : «ولو ان متيمّما دخل في الصلاة». الى آخره
(٣) النهاية : ص ٤٨ ، س ١٥ ، باب التيمم واحكامه ، قال : «فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب عليه الطهارة والبناء». الى آخره.
(٤) بين القوسين موجود في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا دون بعض.
(٥) السرائر : باب التيمم وأحكامه ، ص ٢٧ ، س ١٩ ، قال : «وقد روي ان المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة والبناء» ، إلى أن قال س ٢٠ : «والصحيح ترك العمل بهذه الرواية» الى آخره.