.................................................................................................
______________________________________________________
اختيار المصنّف (١) والعلّامة (٢) (٣).
احتجّ الثلاثة على مطلوبهم : بما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلّى ركعة ، ثمَّ أحدث فأصاب الماء؟ قال : يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضي من صلاته التي صلّى بالتيمّم (٤)
وفي الصحيح عن زرارة ، ومحمد بن مسلم قال : قلت : في رجل لم يصب الماء ، وحضرت الصلاة ، فتيمّم وصلّى ركعتين ، ثمَّ أصاب الماء. أينقض الركعتين ، أو يقطعهما ويتوضّأ ثمَّ يصلّي؟ قال : لا ولكنّه ، يمضي في صلاته ، ولا ينقضها ، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمّم. قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم ، فصلّى ركعة وأحدث ، فأصاب ماء؟ قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمّم (٥).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ، ثمَّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال : يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمَّ يبني على واحدة (٦).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص ١١٣ ، س ١.
(٢) المختلف : احكام التيمم ، ص ٥٣ ، س ٣ ، قال بعد نقل المنع من ابن إدريس : وهو الأقوى عندي ، لنا : ان صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة ، وقد زال الشرط فيزول المشروط» الى آخره.
(٣) لا يخفى ان المحقق قدّس سرّه يوافق المفيد والشيخ في هذه المسألة ، من الطهارة والبناء. والعلّامة قدّس سرّه يوافق ابن إدريس في بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف. فراجع ما قرّراه من الدليل. فعلى هذا كلام الماتن قدّس سرّه من قوله : (وهو اختيار المصنّف والعلّامة) لا يخلو من إجمال.
(٤) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٤ ، باب ٨ التيمّم واحكامه ، حديث ٦٨.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٠٥ ، باب ٨ التيمّم واحكامه ، حديث ٦٩.
(٦) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٠٣ ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب ٢٠ : التيمّم واحكامه ، ح ١.