.................................................................................................
______________________________________________________
فالحسن عمل بهذه الأحاديث على عمومها (١) ، والشيخان نزّلاها على النسيان (٢).
ووجهه إنّ تعمّد الحدث مبطل إجماعا ، فلا يجوز حمل الرواية عليه ، إذ الخبر لا يعارض الإجماع ، وحملت على المشهور. لأنّ الواقع من الصلاة وقع مشروعا ، مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كالمبطون إذا فجأه الحدث.
فان قيل : هذا ينتقض بالطهارة المائيّة ، فإن تجدّد الحدث يبطلها وهي أقوى ، ومبطل الأقوى مبطل الأضعف.
أجيب : بأن الطهارة المائيّة رافعة للحدث ، فالحدث المتجدّد فيها مبطل لذلك الرفع.
واعلم : أنّ هذه الأحاديث قد خالفت الأصول من وجوه.
(ألف) : عدم الحكم ببطلان الصلاة التي وقع الحدث في أثنائها.
(ب) : وجوب قطع الصلاة مع عدم الحكم ببطلانها.
(ج) : وجوب التطهير والبناء ، وبينهما منافاة.
وكذا فتوى الشيخين بالفرق بين حصول الحدث نسيانا ، وبينه عمدا. ولم يفرّقا في غير هذه المسألة بينهما.
وأجاب العلّامة : عن قول السائل (وقد صلّى ركعة) بحمل الركعة على الصلاة مجازا ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل.
وقوله : (يخرج ويتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته) إشارة إلى الاجتزاء
__________________
(١) المختلف : في أحكام التيمم ، ص ٥٣ ، س ١ ، قال : «قال ابن أبي عقيل : من تيمّم وصلّى ثمَّ أحدث فأصاب ماء خرج فتوضّأ ثمَّ بنى».
(٢) اي المفيد في المقنعة : باب التيمم وأحكامه ، ص ٨ ، س ١٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية باب التيمم واحكامه ، ص ٤٨ ، س ١٥.