.................................................................................................
______________________________________________________
بتلك الصلوات السابقة على وجدان الماء ، وعن مضمون الرواية الثانية من التفصيل بين الركعة والركعتين ، بذلك أيضا. وباحتمال رجوعه استحبابا إذا صلّى ركعة واحدة. وعن الرواية الثالثة ، بمنع سندها. وتأويل الشيخين رضي الله عنهما بالتفصيل لا يدلّ عليه الأحاديث (١).
واعلم : أنّ الحديثين الأوّلين الدالّين على عدم بطلان الصلاة بالحدث ، من الصحاح. لكنّهما ليسا من قبيل المتواتر ، فلا يصلحان لتخصيص ما دلت عليه عموم الأدلّة القاطعة والأصول المسلّمة التي وقع الإجماع عليها. ويجوز أن يحملا على التأويل البعيد من حيث صحّتهما.
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ، الفصل الرابع في الأحكام ، ص ٥٣ ، س ١١ ، قال : «والجواب عن الحديث الأول انا نحمل الركعة» الى آخره.