الثالث : يجوز الصلاة فيما لا يتمّ الصلاة فيه منفردا مع نجاسته ، كالتكّة والجورب والقلنسوة.
الرابع : يغسل الثياب والبدن من البول مرّتين ، إلّا من بول الصبي ، فإنّه يكفي صبّ الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
الخامس : إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كلّ ما يحصل فيه الاشتباه.
ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد مرّة ،
______________________________________________________
أقول : الذي ذكره المفيد (١) ، والسيد (٢) ، وأبو علي (٣) ، بل متقدّمو الأصحاب ، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (٤) إمّا لمشاركتهما له في الحدثيّة ، فاختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط ، وعليه المتأخّرون.
وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (٥) ، وابن حمزة (٦) ، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير ، وألحق العلّامة الكافر (٧).
__________________
(١) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص ١٠ ، س ٣ ، قال : «اللهم الا ان يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير» الى آخره.
(٢) الانتصار : كتاب الطهارة ، قال : «مسألة : ومما انفردت به الإماميّة القول بان الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه» الى آخره.
(٣) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص ٥٩ ، س ٣٠ ، قال : «قال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب الى ان قال : لم ينجس الثوب بذلك الا ان تكون النجاسة دم حيض» الى آخره.
(٤) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص ٥١ ، س ١٤ ، قال : «وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته» الى آخره.
(٥ و ٦ و ٧) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص ٥٩ ، س ٣٦ ، قال : «مسألة ألحق القطب