.................................................................................................
______________________________________________________
ومنع ابن إدريس من ذلك ، وادّعى عليه إجماع الإماميّة (١).
احتجّ العلّامة بأن العفو إنّما هو عن نجاسة الدم ، والدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها ، فتتضاعف نجاسته ، ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة ، نجاسة أخرى غير الدم ، وهي غير معفوّ عنها. كما لو أصاب الدم المعفوّ عنه ، نجاسة غير الدم ، فإنّه تجب إزالته مطلقا ، قال : وابن إدريس لم يتفطّن لذلك فشنّع على قطب الدين بغير الحقّ (٢). واختار في منتهى المطلب : ما ذهب إليه ابن إدريس (٣).
تنبيه
النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو ، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور انّه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة وتشديد اللّام ، وهو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان الله عليهم.
قال المصنّف (٤) : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمّى البغلي ،
__________________
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكلب والخنزير والكافر ، الى ان قال : س ٣٧ ، والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفي ان إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلّامة».
(١) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية. ص ٣٥ ، س ٢٨ ، قال : «وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم وهو الراوندي المكنى بالقطب. ان دم الكلب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره الى ان قال : وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ، لان هذا هدم وفرق لإجماع أصحابنا» الى آخره.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص ٥٩ ، س ٣٨.
(٣) المنتهى : المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات وأحكامها ، قال في الفرع الثالث من القسم الثاني من الدم النجس ، ص ١٧٣ ، س ٢٦ ما لفظه : «واستثنى قطب الدين الراوندي دم الكلب والخنزير فألحقهما بدم الحيض» ، إلى ان قال : س ٢٧ ، «والمشهور مساواة غيرهما من الحيوانات».
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في القسم الثالث من أقسام النجاسات ،