.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : الإعادة. وهو مذهب الشيخ (١). ومستنده رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس معه ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : يتمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (٢).
وردّ بمنع السند ، وحملها على من تمكّن من نزعه.
الثاني : عدم الإعادة. وهو مذهب ابن إدريس (٣) ، واختاره المصنّف (٤) ، والعلّامة (٥).
واحتجّوا بوجوه :
(ألف) : أنّه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة.
(ب) : حسنة محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلّي فيه وإذا وجد الماء غسله (٦).
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٠٧ ، حديث ١٧ ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب ٢٠ ، التيمم وأحكامه. وفيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد» ثمَّ قال : بعد نقل الحديث : «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ، فحينئذ يصلّي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة».
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٤٠٧ ، حديث ١٧ ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة ، باب ٢٠ ، التيمم وأحكامه. وفيه «ليس عليه إلّا ثوب واحد ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد» ثمَّ قال : بعد نقل الحديث : «لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره ، فحينئذ يصلّي فيه ، ويعيد بعد ذلك الصلاة».
(٣) المختلف : باب النجاسات ، ص ٦٢ ، س ١١ ، قال : «ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الحق».
(٤) المعتبر : ص ١٢٤ ، س ١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «والأشبه انّه لا إعادة ، لانّه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء».
(٥) المختلف : باب النجاسات ، ص ٦٢ ، س ١١ ، قال : «ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو اختيار ابن إدريس وهو الحق».
(٦) الفقيه : ج ١ ، ص ٤٠ ، باب ١٦ ، ما ينجس الثوب والبدن ، حديث ٧. وفيه : «فاذا وجد الماء غسله».