.................................................................................................
______________________________________________________
ولو وجب عليه الإعادة لبيّنه.
(ج) : إنّ المشقّة الموجودة في المربية ، وذي الجرح السائل ، موجودة فيه ، فيتساويان في عدم الإعادة.
تنبيه
المذهبان المذكوران ، مشهوران في كتب الفتاوي. وللمصنّف في المعتبر قول ثالث (١) ، وبه قال العلّامة في منتهى المطلب (٢) ، وهو جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكّن من نزعه إذا لم يتمكّن من غسله. وذهبا إلى تخيير المصلّي بين الصلاة فيه وبين نزعه ، لوجهين :
(ألف) : أنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة ، وستر العورة شرط أيضا ، فيتخيّر المكلّف.
(ب) : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه. أيصلّي فيه؟ أو يصلّي عريانا؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلّى فيه ، ولم يصلّ عريانا (٣).
__________________
(١) المعتبر : ص ١٢٣ ، س ٣١ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «لان نزعه يستلزم فوات ستر العورة وهو شرط في الصلاة. والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب ، وهو شرط. وكلاهما متساويان ، فلا ترجيح إذا والاولى القول بالتخيير».
(٢) المنتهى : ص ١٨٢ ، س ٢٧ ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : «والأقرب عندي ان المصلّي مخيّر بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه. وفي كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في أحكام الخلل ، ص ٢٣٩ ، س ٣٦ ، قال : لو لم يجد الا ثوبا نجسا تخيّر في الصلاة فيه وعريانا» انتهى
(٣) الفقيه : ج ١ ، ص ١٦٠ ، باب ٣٩ ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، حديث ٧ ، وفيه «يصلّي فيه».