.................................................................................................
______________________________________________________
أشرقت عليه الشمس فقد طهر (١) ، ولأنّ المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل بغير تطهيره ، وهو ثابت هنا.
ومنع الراوندي من التعدّي ، واحتجّ باختصاص النصّ بهذه الثلاثة. فيقتصر عليها. استنادا إلى أنّ الطهارة حكم شرعي ، فيقف
على الدلالة الشرعيّة. وبأصالة بقاء النجاسة.
وأجيب : بمنع الاختصاص ، فإنّ رواية أبي بكر (٢) عامة ، والأصل مخالف للدليل.
وقال العلّامة : بسريان الحكم إلى ما يشابهها في عدم النقل عادة ، من النباتات والثمار على الأشجار. والضابط : كلّ ما لا تنقل عادة. وما كان منقولا بالعادة لا يطهر بها إلّا البارية والحصير ، اقتصارا على المتيقّن ، وتحفّظا من الاشتمار المفضي إلى التهاون بالنجاسة ، حذرا من الوقوع فيما يكره.
وكان فخر المحقّقين قدّس الله روحه : يرى عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت ، كالخشب والآلات المتّخذة من النبات. ويؤيّده قوله في رواية الحضرمي «ما أشرقت عليه الشمس» ، لكن التمسّك به ضعيف.
فروع
(ألف) : يلحق بالأرض ، مجاورها إذا اتصل بها ، كالطين الموضوع عليها تطيينا ، أو على السّطح. وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط ، حكمه حكم البناء ، وكذا المطيّن به ، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتّصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص (٣) ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والأجنحة ،
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٣ ، حديث ٩١ ، باب ٦٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
(٢) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٣ ، حديث ٩١ ، باب ٦٢ ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
(٣) الخص بالضم والتشديد : البيت من القصب. والجمع أخصاص ، مثل قفل وأقفال ، ومنه الحديث. الخصّ لمن إليه القمط يعني شد الحبل. مجمع البحرين : ج ٤ ، ص ١٦٨.