.................................................................................................
______________________________________________________
والرواشن (١) ، والأبواب المغلقة وأغلاقها ، والرفوف المسمّرة ، والأوتاد المستدخلة في البناء.
(ب) : لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى ، كان المناط بحالة الجفاف ، فلو انفصلت الحجارة من الجدار ، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة ، لم تطهر بالشمس. ولو كان الطين نجسا ثمَّ طيّن به الحائط أو السطح ، طهر بها.
وقال العلّامة في المنتهى : بطهارة حجارة الاستنجاء (٢).
(ج) : المراد وقوع ضوء الشمس عليه ، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة ، كما في أيّام السمائم ، لقوله (عليه السلام) : «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».
(د) : لو وضع في الشمس حصيران ، أو باريتان وإحداهما على الأخرى ، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل ، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه ، عملا بالعموم.
الثالثة
الخمر إذا وقع على هذه الأشياء ، هل حكمه حكم البول؟ قال في المبسوط : لا ، لانّه قياس (٣)
__________________
(١) الرواشن جمع روشن : وهي ان تخرج أخشابا إلى الدرب ، وتبنى عليها ، وتجعل لها قوائم من أسفل مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٥٥.
(٢) المنتهى : ص ٤٦ ، س ١٧ ، كتاب الطهارة ، مقدمات الوضوء ، قال في الفرع الثاني من فروع الاستنجاء بالأحجار : «اما لو كانت النجاسة مائعة كالبول ، فزالت عنها بالشمس ، جاز استعماله لطهارته». الى آخره.
(٣) المبسوط : ج ١ ، ص ٩٣ ، س ١٢ ، كتاب الصلاة ، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفيّة تطهيره ، قال : «وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض ، إلّا إذا جفّفتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته ، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله».