.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنّف في المعتبر (١).
وقال العلّامة : نعم لأن روايتي عمّار ، ومحمد بن إسماعيل يدلان عليه (٢). لأن السؤال فيهما غير مخصوص بالبول ، بل سئل عن البول وما يشبهه. وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٣).
الرابعة
الريح هل يشارك الشمس في التطهير بالتجفيف؟ قال في الخلاف : نعم (٤) ، ومنع ابن إدريس ، واقتصر على الشمس ، لاختصاصها بالنص (٥) ، وهو الأكثر ، واختاره المصنّف (٦) ، والعلّامة (٧).
__________________
(١) بل الظاهر من المصنّف في المعتبر إلحاق الخمر بالبول ، حيث قال في كتاب الطهارة ، ص ١٢٤ ، س ١٣ ، بعد نقل قول المبسوط : «وفيه إشكال. لأن معوّله على رواية عمّار. وهي تتضمّن البول أو غيره» فلاحظ.
(٢) المختلف : ص ٦١ ، س ٢٥ ، كتاب الطهارة ، باب النجاسات.
(٣) الخلاف : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ٦٠ ، مسألة ١٨٦ ، قال : «الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر» الى آخره هذا. ولكن قال : ج ١ ، في كتاب الصلاة ، ص ١٧٠ ، مسألة ٢٣٦ ، «إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء»
(٤) الخلاف : ج ١ ، كتاب الطهارة ، ص ٦٠ ، مسألة ١٨٦ ، قال : «الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس ، أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر» الى آخره هذا. ولكن قال : ج ١ ، في كتاب الصلاة ، ص ١٧٠ ، مسألة ٢٣٦ ، «إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جفف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء»
(٥) السرائر : ص ٣٧ ، س ١ ، باب تطهير الثياب من النجاسات ، قال بعد نقل كلام الشيخ في الخلاف : «وهذا غير واضح لا يجوز القول به ، لأنه مخالف لمذهبنا ، وإجماعنا على الشمس دون هبوب الرياح».
(٦) المعتبر : ص ١٢٤ ، س ١٧ ، كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع التطهير بالشمس.
(٧) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص ٦١ ، س ٩ ، قال بعد توجيه كلام الشيخ : «وهذا يدل على ما ذكرناه أولا».