.................................................................................................
______________________________________________________
الخامسة
الأرض تطهّر باطن النعل والقدم ، وكعب العكاز والقنادل. وكذا حكم الخفّ والحافر والظلف.
فروع
(ألف) : لا يشترط المشي ، للخبر عن النبي (صلّى الله عليه وآله) في النعلين «فليمسحهما وليصلّ فيهما» (١).
وقال (عليه السلام) : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فان التراب له طهور (٢).
وقال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله : يمسحها حتّى يذهب أثرها (٣).
(ب) : لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي ، ولا كونها ذات جرم ، للعموم ، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.
(ج) : لا حصر في المشي ، بل يكفي الاسم مع زوال العين. وحدّه أبو على بنحو من خمسة عشر ذراعا (٤) ، وهو مرويّ عن الصادق (عليه السلام) (٥).
__________________
(١) رواه في المعتبر : ص ١٢٤ ، س ٢١ ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري ، ولفظ الحديث : عن النبي (صلّى الله عليه وآله) «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما وليصلّ فيهما» وقريبا منه ما رواه في عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، حديث ١٧٧.
(٢) رواه في المعتبر : ص ١٢٤ ، س ٢٢ ، عن أبي هريرة وعن عائشة. ورواه في عوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، حديث ١٧٨.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٧٥ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث ٩٦.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، ص ١٢٤ ، س ١٨ ، ولم نعثر على ما نقله من أبي علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
(٥) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٨ ، كتاب الطهارة ، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ، حديث ١.