.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : إذا صلّى الإنسان قبل دخول الوقت ، فان فرغ من جميعها قبل دخول الوقت ، يبطل إجماعا. وان دخل الوقت وهو متلبّس ، فهل تصحّ صلاته أم لا؟.
التحقيق أن نقول : شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إمّا ان يكون عامدا أو ناسيا أو جاهلا ، أو ظانا فالمسائل أربع :
(ألف) : العامد. ويجب عليه الإعادة بالإجماع ، ولو تقدّم بالتحريمة خاصة.
وكلام الشيخ في النهاية يوهم الصحّة ، حيث قال : من صلّى (١) قبل الوقت عامدا أو ناسيا ، ثمَّ علم بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة ولم يفرغ منها بعد ، ثمَّ دخل وقتها أجزأت عنه (٢). لكن تفصيله راجع إلى الناسي ، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.
(ب) : الناسي : وبالصحّة قال الشيخ في النهاية (٣) ، وهو مذهب التقى (٤) ، وظاهر القاضي (٥).
وبالبطلان قال السيد (٦) ، وهو مذهب القديمين (٧) ، واختاره المصنّف (٨).
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية : «من صلّى الفرض قبل دخول الوقت» فراجع.
(٢) النهاية : ص ٦٢ ، س ٨ ، باب أوقات الصلاة.
(٣) النهاية : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٢ ، س ٩ ، قال : «فان كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ، ثمَّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٣٨ ، الشرط الثالث ، س ٣ ، قال : وإن كان جاهلا به ، أو ساهيا عنه فان دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه.
(٥ و ٦ و ٧) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٤ ، س ١ ، قال : والظاهر من كلام ابن البراج (أي صحّة الصلاة) ثمَّ قال : وقال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وهو الأقوى».
(٨) الشرائع : ج ١ ، ص ٦٤ ، المقدمة الثانية في المواقيت ، قال في الفرع الثالث من أحكام المواقيت : «ولو صلّى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة».