.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١).
(ج) : الجاهل. وبالصحّة قال التقي (٢) ، والأكثرون على الإعادة.
(د) : الظانّ. وهو موضوع مسألة الكتاب ، ومحلّ الخلاف المشهور.
فالصحّة مذهب الشيخين (٣) ، وسلّار (٤) ، والقاضي (٥) ، وابن إدريس (٦) ، والمصنّف في كتابيه (٧) ، والعلامة في القواعد (٨).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٤ ، س ٢ ، وقال السيد المرتضى لا تصحّ صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وهو الأقوى».
(٢) الكافي في الفقه : ص ١٣٨ ، الشرط الثالث ، س ٣ ، قال : وإن كان جاهلا به ، أو ساهيا عنه فان دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه.
(٣) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت ، ص ١٤ ، س ١٨ ، قال : «ومن ظنّ انّ الوقت قد دخل فصلّى» ، إلى أن قال : س ١٩ «فيجزيه ذلك».
والشيخ الطوسي في النهاية : باب أوقات الصلاة ، ص ٦٢ ، س ١٠ ، قال : «ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنّه ذلك».
(٤) المراسم : ذكر الأوقات ، قال : فان ظن ظان ان الوقت دخل فصلى ، ثمَّ علم أنه لم يدخل الوقت. فان كان دخل الوقت وهو في الصلاة ، لم يعد».
(٥) المختلف : كتاب الصلاة ، ص ٧٤ ، س ٨ ، قال : «المقام الرابع ، الظان ، وهو المقام المشكل في هذه المسألة ، فجماعة من علمائنا كالشيخين ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وسلّار على انه يصح صلاته».
(٦) السرائر : كتاب الصلاة ، ص ٤١ ، س ٥.
(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص ١٤٣ ، س ٢٠ ، قال : «ولو دخل ظانا دخول الوقت ، ثمَّ تبيّن فساد ظنّه ، أعاد ، إلا أن يدخل ولمّا يتم» وفي الشرائع : ج ١ ، ص ٦٤ ، في أحكام المواقيت ، قال : وان كان الوقت قد دخل وهو متلبّس ، ولو قبل التسليم ، لم يعد على الأظهر.
(٨) القواعد : كتاب الصلاة ، ص ٢٥ ، س ٤ ، قال : «فان ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلّى فان ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولم يفرغ أجزء».