.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصا عند مقابلته الشيء الصغير.
إذا تقرّر ذلك رجعنا إلى الإشكال.
أمّا كون التياسر أمرا إضافيّا لا يتحقّق إلّا بالمضاف ، فلا ريب.
واما كون الجهة أمّا محصّلة أو غير محصّلة ، فالوجه أنّها محصّلة ، وبيان ذلك : إن الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كلّ واحد منها لشيء من أعضاء المصلّي ، بحيث تكون الجهة المقابلة لوجهه حال محاذاة تلك العلامة ، هي جهة الاستقبال ، فالتياسر حينئذ عن تلك الجهة المقابلة لوجه المصلّي. فأمّا أنّه إذا كانت محصّلة ، كانت هي جهة الكعبة ، والانحراف عنها يزيل التوجّه إليها.
فالجواب عنه : إنّا قد بيّنّا انّ الفرض هو استقبال الحرم ، لا نفس الكعبة ، فإنّ العلائم قد يحصل الخلل في مسامتها (مشاهدتها) فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلة الحرم الذي يجب التوجّه إليه في كلي حالتي الاستقبال ، والتياسر يكون متوجّها إلى القبلة المأمور بها. أما في حال الاستقبال فلأنّها جهة الإجزاء من حيث هو محاذ جهة من جهات الحرم تقليبا مستندا إلى الشرع. وامّا في حال التياسر فيلحقه محاذاة جهة الحرم ، ولهذا تحقّق الاستحباب في طرفه ، لحصول الاستظهار به.
إن قيل : هنا إيرادات ثلاثة :
الأوّل : النصوص خالية عن هذا التعيين ، فمن أين صرتم إليه؟.
الثاني : ما الحكمة في التياسر عن الجهة التي نصبت العلائم إليها؟
فإن قلتم : لأجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة ويسارها.
قلنا : إن أريد بالتياسر وسط الحرم ، فحينئذ يخرج المصلّي عن جهة الكعبة يقينا وإن أريد تياسرا لا يخرج به عن سمت الكعبة ، فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقيّة ، ثمَّ لا يكون بينه وبين التيامن اليسير فرق.
الثالث : الجهة المشار إليها ، إن كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها ، والتياسر