.................................................................................................
______________________________________________________
والمبسوط (١) ، واختاره العلامة في أكثر كتبه (٢) ، للأصل ، ولصحيحة علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) : ما تقول في الفراء؟ قال : أيّ الفراء؟ ، قلت : الفنك والسنجاب والسّمّور ، قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، أما السّمّور فلا تصلّ فيه (٣).
وعن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الصلاة في السّمور والسنجاب والثعالب؟ فقال : لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم (٤).
والمنع مختار الشيخ في الخلاف (٥) ، والمرتضى في الجمل (٦) ، وابن زهرة (٧) ، و
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ص ٨٢ ، س ٢٢ ، قال : فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف انه يجوز الصلاة فيهما».
(٢) اختلف فتوى العلامة في كتبه. ففي التحرير ، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة ، ص ٣٠ ، س ١٢ ، قال : «لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره الا الخز الخالص ، والحواصل والسنجاب على قول.
وفي التذكرة : كتاب الصلاة ، ص ٩٥ ، س ٢١ ، قال : «مسألة. وفي السنجاب قولان : المنع» الى ان قال س ٢٢ ، «والجواز» ، ثمَّ قال ، س ٢٤ ، اختار المنع عملا بالمتيقن. وفي المختلف أيضا قال : والوجه عندي المنع لاحظ كتاب الصلاة من المختلف ، ص ٧٩ س ٢٢».
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢١٠ ، باب ١١ ، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث ٣٠ ، وفيه : «في الفراء أيّ شيء يصلى فيه؟ قال».
(٤) الكافي : ج ٣ ، ص ٤٠١ ، حديث ١٦ ، وفيه : «والسنجاب والثعلب».
(٥) الخلاف : ج ١ ، ص ١٧٧ ، كتاب الصلاة ، مسألة ٢٥٦ ، قال : «كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك». الى ان قال : «ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسّمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه».
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٧٩ ، س ١٨ ، قال : «وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال : ولا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة»
(٧) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٧٩ ، س ١٨ ، قال : «وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال : ولا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة»