.................................................................................................
______________________________________________________
ابن إدريس (١) ، وسلّار (٢) ، والعلّامة في المختلف (٣).
احتجّ : بأن الذّمة مشغولة بالصلاة قطعا ، فلا يخرج المكلّف عن العهدة إلّا بيقين ، ولم يثبت هنا.
وبما رواه ابن بكير في الموثّق قال : سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله). انّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحل الله أكله. ثمَّ قال : يا زرارة هذا عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكّي قد ذكّاه الذبح. وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله ، أو حرّم عليك أكله ، فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه (٤) وهو المعتمد.
والجواب : عن حجّة الأوّلين.
أمّا عن الأوّل : فإن الأصل يصار عنه للدليل ، وقد بيّنّاه.
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة ، باب القول في لباس المصلي ، ص ٥٦ ، س ١٣ ، قال : «فعلى هذا لا يجوز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب». الى آخره.
(٢) المراسم : ذكر احكام ما يصلى فيه ، ص ٦٣ ، س ٩ ، قال : «فاما اللباس فعلى ثلاثة أضرب ، الى ان قال : ومنه ما تحرم الصلاة فيه ، فجعل الصلاة في السمور والفنك والسنجاب منه».
(٣) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الثالث في اللباس ، ص ٧٩ ، س ١٨ ، قال : وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل ، فقال : ولا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وكذا ابن زهرة» الى ان قال س ٢٢ : «والوجه عندي المنع».
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، باب ١١ ، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، حديث ٢٦ ، وفيه «كل شيء منه فاسدة لا تقبل».