.................................................................................................
______________________________________________________
ابن حمزة (١) ، والصدوق في المقنع (٢) ، للاحتياط ، ولرواية عمّار ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) انّه سئل عن الرجل له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال : لا حتّى تجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلّي خلفه فلا بأس (٣).
والسند ضعيف.
(ب) : الكراهة فيهما ، وهو مذهب المرتضى في المصباح (٤) ، واختاره المصنّف (٥) ، والعلّامة (٦) ، للأصل ، ولرواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه؟ قال : لا بأس (٧).
فرع
لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثمَّ أحرم الآخر ، قال الشهيد : الأقرب
__________________
المرأة ، والمرأة إلى جانب الرجل».
(١) المختلف : في المكان ، ص ٨٥ ، س ٣٦ ، قال : «وكذا إن تقدّمته ، وهو اختيار ابن حمزة».
(٢) المقنع : باب ما يصلى فيه من الثياب وما لا يصلى فيه وغير ذلك ، ص ٢٥ ، س ٤ ، قال : «ولا تصل وبين يديك امرأة».
(٣) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٣١ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ١١٩. مع اختلاف يسير في العبارة.
(٤) المختلف : ص ٨٥ ، س ٣٧ ، قال : «وقال المرتضى في المصباح : انه مكروه إلى أن قال : «وهو الأقوى عندي».
(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ، المقدمة الخامسة في المكان ، ص ١٥٦ ، س ٢٩ ، قال : «والثاني (أي الجواز على كراهية) مذهب علم الهدى في المصباح ، وهو أولى».
(٦) المختلف : ص ٨٥ ، س ٣٧ ، قال : «وقال المرتضى في المصباح : انه مكروه إلى أن قال : «وهو الأقوى عندي».
(٧) التهذيب : ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، باب ١١ ، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث ١٢٠.