ويكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ، وأرض السبخة والثلج إذا لم تتمكّن جبهته من السجود ، وبين المقابر إلّا مع حائل ، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ، وفي جواد الطرق ، وأن يكون بين يديه نار مضرمة ، أو مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم.
______________________________________________________
بطلانهما (١) ولعلّه استند إلى عموم النص مع ندور الاقتران.
قال : وفي رواية. لو صلّت حيال الامام السابق عليها أعادت وحدها (٢).
قلت : ويؤيّد هذه الرواية ، اختصاصها بالنهي ، لوجود المنافي منها. ولان الترك المبطل هو المستند إلى فعل المكلف ، وليس هذا مستندا إليه ، ولم يعهد مثله في الشرع ، لأنّا لا نعلم مكلّفا يتسلّط على إبطال عبادة غيره. أو أنّ إنسانا يبطل عبادته بوجود أمر خوطب بتركه غيره.
قال الشيخ : ولو صلّت إلى جانب الامام ، تبطل صلاته وصلاة المأمومين في الصفّ دون باقي الصفوف (٣).
ولعلّ نظره إلى حصول الحيلولة بالصفّ الأوّل.
وفيه نظر : لانّ بطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة المأموم ، اللهم إلّا
__________________
(١) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٢٨ ، س ٢ ، قال : «وعلى المنع ، الى ان قال : فالأقرب بطلانهما».
(٢) الدروس : كتاب الصلاة ، ص ٢٨ ، س ٣.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ، ص ٨٦ ، س ١٩ ، قال : «وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول».