.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنّف (١) ، والعلّامة في منتهى المطلب (٢).
وبالثاني : قال الشيخان (٣) ، والقاضي (٤) ، وابن إدريس (٥) ، واختاره العلامة في باقي كتبه (٦).
احتجّ الأوّلون : بوجوه :
(ألف) : ما روي من قوله (عليه السّلام) : (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٧) فكما إنّ التكبير واجب فكذا التسليم.
(ب) : فعله (عليه السّلام) ومواظبته عليه ، وكذا الصحابة والتابعين.
(ج) : الاحتياط.
واحتجّ الآخرون : بوجوه :
(ألف) : أصالة البراءة.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ، في التسليم ، ص ١٩٠ ، س ٣ ، قال : «مسألة ، التسليم واجب في الصلاة» الى آخره.
(٢) المنتهى : كتاب الصلاة ، البحث الثامن في التسليم ، ص ٢٩٥ ، س ٢٦ ، قال : «والأقرب عندي الوجوب».
(٣) اي الشيخ المفيد في المقنعة : باب تفصيل احكام ما تقدّم ذكره في الصلاة ، ص ٢٣ ، س ١ ، قال : «والسّلام في الصلاة سنة». والشيخ الطوسي في النهاية : ص ٨٩ ، س ٩ ، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها ، قال : «والتسليم سنة وليس بفرض».
(٤) المهذب : ج ١ ، ص ٩٩ ، س ٣ ، باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ، قال في بيان المندوبات : «والتسليم ان كان إماما أو منفردا».
(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، ص ٤٨ ، س ٣٢ ، قال : «والتسليم الأظهر انه مستحب».
(٦) المختلف : كتاب الصلاة ، الفصل الرابع ، ص ٩٧ ، س ١١ ، قال : «وقال الشيخان : انه مستحب وهو اختيار ابن البراج» الى ان قال س ١٢ : «وهو الأقوى عندي».
(٧) لاحظ كتاب عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ٤١٦ ، حديث ٩١ ، وما علقناه عليه هناك.