.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لم يعلّمه عليّا (عليه السّلام) في صلاته ، ولو كان واجبا لبينه له ، لمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(ج) : قوله (عليه السّلام) : (إنّما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود) (١) ولم يذكر التسليم.
(د) : إنّه لو كان واجبا لبطلت الصلاة بحصول الحدث قبله ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، والملازمة ظاهرة ، لأنّ الحدث إذا وقع في الصلاة أبطلها إجماعا. وأمّا بيان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمَّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال : تمّت صلاته (٢).
(ه) : أنّه لو كان واجبا لأعاد من صلّى خمسا وجلس بعد الرابعة بقدر التشهّد ، والتالي باطل فكذا المقدّم. وبيان الشرطيّة ، إنّ الزيادة مبطلة للصلاة ، ولما رواه زرارة وبكير في الحسن عن الباقر (عليه السّلام) قال : إذا استيقن بأنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (٣).
وبيان بطلان التالي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السّلام) قال : سألته عن رجل صلّى خمسا؟ فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمّت صلاته (٤).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٩٤ ، حديث ١٠٤ ، لاحظ ما علقناه عليه هناك.
(٢) التهذيب : ج ٢ ، ص ٣٢٠ ، باب ١٥ ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، قطعة من حديث ١٦٢.
(٣) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن انه زاد ، حديث ٢ ، وفيه : «أنّه زاد».
(٤) التهذيب : ج ٢ ، ص ١٩٤ ، باب ١٠ ، باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة ، حديث ٦٧ ، وليس فيه لفظ «قد».