.................................................................................................
______________________________________________________
الشهيد (١) ، وشرط ابن إدريس الطهارة (٢) ، وأسقطهما المصنّف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرّض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات (٣) ، وكذا العلّامة في المعتمد (٤). وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين ، والروايات خالية من التعرّض لذلك أيضا.
اما الذكر : ففيه ثلاثة أقوال :
(ألف) : عدم الوجوب لأصالة البراءة. وهو اختيار المصنّف (٥) ، والعلّامة في المختلف (٦) لرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط. فان كان
__________________
(١) الذكرى ص ٢٢٩ ، س ٣٢ ، قال في البحث الرابع من مباحث سجود السهو : «يجب فيهما النيّة لأنّهما عبادة وتعيين السبب ، وجميع ما يعتبر في سجود الصلاة».
(٢) السرائر : باب احكام السهو والشك في الصلاة ، ص ٥٥ ، س ٢٠ ، قال : «ولا بد من الكون على طهارة إذا فعلهما».
(٣) راجع الشرائع : ج ١ ، ص ١١٩ ، في خاتمة أحكام الخلل ، والمعتبر في أحكام الخلل ، ص ٢٣٣ ، في مسألة أن سجود السهو بعد التسليم ، حيث انه تعرّض لما يجب فيهما وما يستحب ولم يتعرض فيهما بوجوب الطهارة والاستقبال في سجدتي السهو.
(٤) قال في التذكرة : في سجدتي السهو ، ص ١٤٢ ، س ٢٤ : «وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ ان قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب والا فإشكال» ولا يخفى انه قدس سرّه يقول : «بأنّ سجدتا السهو بعد التسليم ، فعلى هذا لا يجب فيهما الطهارة والاستقبال» ، والظاهر ان هذا هو المراد من قول الشارح (وكذا العلّامة في المعتمد).
(٥) الشرائع : ج ١ ، ص ١١٩ ، قال في الخاتمة من الخلل : «وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد ، ولو وجب هل يتعين بلفظ؟ الأشبه لا».
(٦) المختلف : في السهو والشك ، ص ١٤٣ ، س ٢ ، قال بعد عدّ ما في سجود السهو : «والأقرب عندي ان ذلك كلّه للاستحباب».