والمتنفّل بمثله ، وبالمفترض. ويستحبّ أن يقف الواحد عن يمين الإمام ، والجماعة خلفه.
ولا يتقدّم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمّت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهنّ الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما أو مأموما. وأن يخصّ بالصفّ الأوّل الفضلاء ، وأن يسبّح المأموم حتّى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد قامت الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلّا مع العذر. وأن يصلّى نافلة بعد الإقامة.
______________________________________________________
وابن حمزة (١). واختاره العلّامة في المختلف (٢) ، والتحرير (٣).
لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال : إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع قراءته (٤).
وظاهر النهي التحريم.
والكراهية. للأصل ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : أمّا الذي يجهر فيها فإنّما
__________________
(١ و ٢) المختلف : صلاة الجماعة ، ص ١٥٧ ، س ٢٨ ، قال : «وجعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجبا» إلى أن قال في ص ١٥٨ ، س ٦ : «وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام».
(٣) التحرير : في الجماعة ص ٥٢ ، س ٦ ، قال : «إذا كان الامام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة ، خلفه في الجهرية».
(٤) التهذيب : ج ٣ ، ص ٣٢ ، باب ٣ ، في أحكام الجماعة ، حديث ٢٧.