الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا ، إذا لم يكن لهم موقف أمامهنّ.
التاسعة : إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين ، أومأ إليهم ليسلّموا ، ثمَّ يتمّ ما بقي.
خاتمة
يستحبّ أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ، والمنارة مع حائطها ، وأن يقدّم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ، ويتعاهد نعله ، ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها ، وإعادة ما استهدم ، ويجوز نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في غيره من المساجد. ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ، وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها ، وإن تشرفت ، وأن تجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل طريقا. ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضّوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وكشف العورة ، والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.
______________________________________________________
تقدّم الإمام في ركوع أو سجود عامدا ، لكن هذا لا يعيده مع الإمام ، لخروجه من الصلاة بالتسليم ، هذا مذهب المصنّف (١) ، ولم يعتبر العلّامة في التسليم نيّة
__________________
(١) المعتبر : في أحكام الجماعة ، ص ٢٤٦ ، س ٢٧ ، قال : «يجوز ان يسلم قبل الامام مع العذر أو نية الانفراد».