وتجب الفريضة في كلّ واحد من النصب ، ولا يتعلّق بما زاد ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلّق به الزكاة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
الثالث : الحول ، وهو اثنا عشر هلالا ، وإن لم يكمل أيّامه ، وليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تمَّ ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ، وان قصد الفرار ـ ولو كان بعد الحول ـ لم يسقط.
الرابع : ألّا تكون عوامل.
______________________________________________________
الفرض ، ويجب فيها أربع شياه؟ أو يجب الثلاث خاصة ويكون قد سقط الاعتبار حينئذ ، ويؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ؟
فيه مذهبان
فالأوّل : مذهب الشيخ (١) ، وأبي علي (٢) ، والقاضي (٣) ، والتقي (٤) ، والمفيد
__________________
(١) النهاية : ص ١٨١ ، كتاب الزكاة ، باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكميّة ما تجب ، س ١٣ ، قال : «فاذا بلغت ذلك (اى ثلاثمائة) وزادت واحدة كان فيها اربع شياه».
(٢) المختلف : ص ١٧٧ ، في زكاة الأنعام ، س ٢٦ ، قال : «والذي اختاره الشيخ هو مذهب ابي على بن الجنيد».
(٣) المهذب : ج ١ ، ص ١٦٤ ، باب زكاة الغنم ، س ٩ ، قال : «حتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة ، فيكون فيها أربع شياه».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٦٧ ، في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س ١٩ ، قال : «فإذا زادت عليها (اى ثلاثمائة) واحدة ففيها أربع شياه».