وأمّا اللواحق فمسائل
الأولى : الشاة المأخوذة في الزكاة ، أقلها الجذع من الضأن ، أو الثني من المعز ، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت في الثانية. وبنت اللبون ، هي التي دخلت في الثالثة. والحقّة ، هي التي دخلت في الرابعة. والجذعة ، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع من البقر ، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية. والمسنّة ، هي التي تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربي ، ولا المريضة ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا تعدّ الأكولة ، ولا فحل الضراب.
الثانية : من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرين درهما ، ويجزئ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عمّا يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقيّة ، والجنس أفضل ، ويتأكّد في النعم.
______________________________________________________
في المقنعة (١) ، والمصنّف (٢) ، والعلّامة (٣) ، وإنّما يسقط الاعتبار عند بلوغها أربعمائة ، فالنصب عندهم خمسة.
__________________
(١) المقنعة : ص ٣٩ ، باب زكاة الغنم ، س ١١ ، قال : «فاذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه العبرة واخرج من كل مائة شاة» ولا يخفى انه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.
(٢) الشرائع : ج ١ ، ص ١٤٣ ، كتاب الزكاة ، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة الأنعام قال : «ثمَّ ثلاثمائة وواحدة الى ان قال : وقيل بل تجب اربع شياه وهو الأشهر».
(٣) المختلف : ص ١٧٧ ، في زكاة الأنعام ، س ٢٨ ، قال : «والمعتمد اختيار الشيخ».