الثالثة : إذا كانت النعم مراضا لم يكلّف صحيحة. ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة : لا يجمع بين متفرّق في الملك ، ولا يفرّق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار بالخلطة
______________________________________________________
والثاني : مذهب الصدوقين (١) ، والسيد (٢) ، والحسن (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وسلار (٥) ، وابن إدريس (٦).
احتجّ الأوّلون : بالاحتياط ، وبرواية زرارة ، ومحمد بن مسلم وبريد وأبى بصير والفضيل عنهما (عليهما السلام) ، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل (٧).
احتجّ الآخرون بأصالة البراءة. وبقوله تعالى (وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ) (٨).
__________________
(١) المقنع : ص ٥٠ ، باب ٦ ، زكاة الغنم ، س ١٠ ، قال : «فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة ، فاذا أكثر الغنم يخرج من كل مائة شاة». وفي الفقيه : ج ٢ ، ص ١٤ ، كذلك بعين العبارة.
(٢) جمل العلم والعمل : ص ١٢٣ ، فصل في زكاة الغنم ، قال : «فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى ثلاثمائة ، فان كثرت» الى آخره.
(٣) المختلف : ص ١٧٧ ، في زكاة الأنعام ، س ٢٧ ، قال : «ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبى عقيل وابن حمزة».
(٤) المختلف : ص ١٧٧ ، في زكاة الأنعام ، س ٢٧ ، قال : «ومذهب السيد المرتضى هو اختيار ابن أبى عقيل وابن حمزة».
(٥) المراسم : كتاب الزكاة ، ص ١٢٩ ، س ٦ ، قال : «وفي الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن قال : «إلى ثلاثمائة وواحدة».
(٦) السرائر : ص ١٠٠ ، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة ، س ٣٣ ، قال : «فاذا زادت على ذلك (أي ثلاثمائة) أسقط هذا الاعتبار واخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم».
(٧) الكافي : ج ٣ ، ص ٥٣٤ ، باب صدقة الغنم ، قطعة من حديث ١ ، مع اختلاف يسير في العبارة.
(٨) سورة محمد : الآية ٣٦.