.................................................................................................
______________________________________________________
وبرواية محمد بن قيس ، عن الصادق (عليه السلام) قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة (١).
وأجاب الأوّلون : بمعارضة البراءة بالاحتياط ، وعدم دلالة الآية على المطلوب ، ومحمد بن قيس مجهول ، مع قبول روايته للتأويل ، لجواز حمل الزيادة على بلوغ الأربعمائة جمعا بين الأدلّة.
فوائد
(ألف) : على القول الأوّل يكون لزيادة الغنم على المائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة فائدة ، وهو وجوب الرابعة وصيرورتها نصابا رابعا ، وعلى الثاني لا يكون لزيادة الغنم على النصاب الثالث فائدة في زيادة الفرض ، بل في تسميته نصابا رابعا.
(ب) : نصب الغنم خمسة على الأوّل وأربعة على الثاني. وتظهر فائدته فيما لو نذر أن يتصدّق عن كلّ نصاب يملكه بدرهم ، وجب عليه خمسة على الأوّل وأربعة على الثاني.
(ج) : الواحدة الزائدة على الثلاثمائة لها مدخل في الوجوب ، وهي جزء من محل الفرض على الأوّل دون الثاني فعلى هذا لو تلف منه شاة بعد الحول وقبل إمكان الأداء بسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب ، فيقسّم على ثلاثمائة وواحدة ، فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء ، لأنّ كلّ شاة ينتقص كان جزء ، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء ، وجزء من مجموع شاة على الأوّل ، وعلى الثاني لا يسقط من الفريضة شيء ، لأنّ الواحدة شرط في تعيين الفرض ، وليست جزء من محل الوجوب ، لتصريح الرواية بأنّ في كلّ مائة
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٢٥ ، باب ٧ ، زكاة الغنم ، الحديث ٢.