الركن الثالث
في وقت الوجوب
إذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه ، وعند الوجوب يتعيّن دفع الواجب.
ولا يجوز تأخيره إلّا لعذر كانتظار المستحق وشبهه ، وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه : إن جواز التأخير مشروط بالعذر ، فلا يتقدّر بغير زواله ، ولو أخّر مع إمكان التسليم ضمن
______________________________________________________
وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض ، وهو ضعيف. هذا إذا كانت المزارعة صحيحة ، ولو كانت فاسدة وكان ما وصل إليه بقدر أجرة المثل ، لم تجب الزكاة ، وإن كان أكثر ممّا يستحقّ وكان المال عالما بفساد العقد وأن الواصل أكثر ممّا يستحقّ ، فان علم أن المالك لا يخرج الزكاة عن الزائد قطعا ، وجب عليه إخراج الزكاة الفاضل عن المستحق من اجرة المثل.
(ه) : إنّ له حالات ثلاثة.
(ألف) : حالة وجوب ، وإخراج ، وضمان. وهو عند تصفية الغلّة وجداد الثمرة ، بالجيم المفتوحة والدالين المهملتين ، ووجود المستحق.
(ب) : حالة وجوب وإخراج ولا ضمان ، وهو عند التصفية مع فقد المستحق.
(ج) : حالة وجوب ولا إخراج ولا ضمان ، وهو عند بدوّ الصلاح خاصة ، نعم يجوز الإخراج حينئذ ، فيجوز إخراجه بسرا ، بل يجوز أن يقاسم مع الفقراء أو الساعي على رؤوس النخل ، ولا يجوز له التصرّف إلّا مع الخرص ، ليعرف قدر ما يتلف من الثمرة ليحسب عليه.
قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلّا لعذر ، كانتظار المستحقّ وشبهه ، وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه : ان جواز التأخير مشروط بالعذر فلا