______________________________________________________
يتقدّر بغير زواله.
أقول : قال الشيخ في النهاية : وإذا عزل ما يجب عليه ، فلا بأس ان يفرّقه ما بينه وبين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه ، وما روي عنهم (عليهم السلام) من جواز تقديم الزكاة وتأخيرها ، فالوجه أن ما يقدّم يجعل قرضا ، وما يؤخر فلانتظار المستحق فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجها على البدار (١).
وكذا قال المفيد في المقنعة (٢). لأن في ذلك إرفاقا بالفقراء في بسطه عليهم.
والباقون على المنع إلّا مع العذر ، فلا يتقدّر التأخير بوقت ، بل يكون موقوفا على زوال العذر ، لان مع زواله يكون مأمورا بالتسليم ، والمستحق مطالب ، فلا يجوز التأخير.
وقال المفيد : الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه ، وتأخيرها عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) رخّص في تقديمها بشهرين قبل محلّها وتأخيرها بشهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب. والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمّد (عليهم السلام) من لزوم الوقت (٣).
واختاره الشيخ (٤) ، والمرتضى (٥).
__________________
(١) الى هنا كلام الشيخ في النهاية : ص ١٨٣ ، باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ، س ١٥.
(٢) المقنعة : ص ٣٩ ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره ، س ٢١.
(٣) من قوله : «وقال المفيد إلى هنا» كلامه في المقنعة ، لاحظ ص ٣٩ ، س ٢١.
(٤) النهاية : ص ١٨٢ ، باب الوقت الذي تجب فيها الزكاة ، س ١٨ ، قال : «واما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها» الى ان قال بعد أسطر ، ص ١٨٣ ، س ١٥ ، «وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة فلا بأس ان يفرّقه ما بين شهر وشهرين».
(٥) جمل العلم والعمل : فصل في تعجيل الزكاة ، ص ١٢٤ ، قال : «الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها» الى ان قال : «وقد روى جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة والأول أثبت».