.................................................................................................
______________________________________________________
لفساده. وإن دفعها قرضا ، انثلم النصاب على الأصح ولا زكاة.
وقال في الخلاف : لو عجّل شاة من أربعين وحال الحول ، جاز أن يحتسب بها. ثمَّ قال : دليلنا انّه قد ثبت انّ ما يعجّله على وجه الدين ، وما يكون كذلك فكأنّه حاصل عنده ، فجاز أن يحتسب به ، لأنّ المال ما نقص عن النصاب (١).
وهو مشكل ، لأنّ بالقرض ملكها المقترض ، فخرجت عن ملك المقرض ، لأنّ الشيء الواحد لا يكون ملكا لاثنين في وقت واحد. نعم يتمشّى ذلك على القول بأنّ القرض لا يملك بالقبض ، بل بالتصرّف ، فيحتاج حينئذ إلى قيد ، وهو كون عينها باقية عند الفقير إلى تمام الحول. وهذا لا يستقيم على تعليل الشيخ في باقي دليله ، حيث قال : لان ما يقدمه على جهة الدين ، والدين انّما يطلق على ما يكون في الذمّة ، ومع بقاء عينها لا يكون دينا.
ويجوز أن يريد : أنّه دفعه على جهة الدين ، أى دفعه مقترضا له أن يكون دينا ، لا انّه دفعه على جهة القرض ، وحكمه جواز تصرّف المقترض فيه فيصير دينا ، فالدفع على جهة الدين ، لا انّه دين فلا يدلّ عبارته على أنّه في وقت الاجتزاء به ، في جريان الحول عليه أن يكون دينا ، ولهذا قال : فكأنّه حاصل عنده لأنّ له انتزاعه حينئذ وان كره المقترض على القول بعدم الملك بالقبض.
ولو تلفت عينها في يد الفقير وقد دفعت اليه على سبيل التعجيل ، واختلت الشرائط ، رجع المالك عليه بقيمتها إن أعلمه أنّها زكاة معجّلة ، وإلّا فلا.
وأمّا على قول سلّار بجواز التعجيل ، فنقول : هنا مسائل.
(ألف) : لا ينثلم النصاب بها ، باقية كانت عينها أو تالفة ، لأنّها كالموجودة.
(ب) : لا يفتقر إلى إعادة النية بعد الحول.
(ج) : لا يجوز ارتجاعها من الفقير عند تمام الحول.
__________________
(١) الخلاف : ج ١ ، ص ٢٨٨ ، كتاب الزكاة ، مسألة ٥٤ ، مع اختلاف يسير في العبارة.