.................................................................................................
______________________________________________________
والمفيد (١) ، وتلميذه (٢) ، واستقربه العلّامة في المختلف (٣).
قال المصنّف : ولا ثمرة مهمّة في تحقيقه ، أي في باب الزكاة لاندراجهما تحت الأمر الكلي الذي هو مناط الاستحقاق ، وانّما تظهر الفائدة في مواضع.
(ألف) : النذر.
(ب) : الوصيّة.
(ج) : الكفارة ، فإن مصرفها المساكين ، فان كان الفقير أسوء حالا منه ، استحقّ ، وإلّا فلا وأمّا في النذر والوصيّة ، فإن عين الفقير وجعلناه أحسنهما حالا استحقّا ، وإلّا خصّ به للأسوء حالا. ومن الناس من جعل اللفظين بمنزلة واحدة ، فعلى هذا لا فرق بينها في الجميع.
قال العلّامة : إذا أفرد لفظ الفقير دخل فيه المسكين ، وبالعكس (٤) ، وكذا قال ابن إدريس (٥) وإن جمعا ، فيه الخلاف ، فعلى هذا لو أوصى للفقير خاصة ، أو للمسكين استحقّ كلّ واحد منهما ، وكذا الكفارة. أمّا لو قال في نذره أو وصيّته : هذا للفقير وهذا للمسكين ، وجب التمييز.
__________________
(١) المقنعة : ص ٣٩ ، باب أصناف أهل الزكاة ، س ٣٠ ، قال : «وهم (اى الفقراء) الذين لا كفاية لهم مع الاقتصاد والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم».
(٢) المراسم : ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ، ص ١٣٢ ، قال : «الفقراء وهم المحتاجون الذين لا يسألون ، والمساكين وهم المحتاجون السائلون».
(٣) المختلف : ص ١٨١ ، في مصرف الزكاة ، س ٦ ، قال : «والأخير (أي كون المسكين اسوء حالا) أقرب للرواية».
(٤) المختلف : ص ١٨٠ ، في مصرف الزكاة ، س ٣٥ ، قال : «الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس».
(٥) السرائر : ص ١٠٦ ، باب مستحق الزكاة ، س ١ ، قال : «لان كل واحد من الفقير والمسكين إذا ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه».