.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك على إعانة الفقير وجبر حاله ، ودفع الحاجة عنه في شهر تضاعف فيه الحسنات ، والمبادرة إلى تفريغ الذمّة ، والمسارعة إلى الخير ، والخلاص من الإثم بترك الفعل عند وقته ، ولجواز اخترامه ، فيحرم الفقير النفع والمالك الثواب. ولما رواه محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل بن يسار ، وزرارة وبكير ابني أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا : يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم من شهر رمضان (١).
(ج) : المنع من التقديم في رمضان إلّا على جهة القرض ، وهو قول المفيد (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤).
واحتجّوا : بأنّها عبادة موقّتة بوقت ، فلا تفعل قبله.
وأجيب : بأنّ وقتها شهر رمضان لرواية بريد الصحيحة (٥) ، وقد تقدّمت. ولأن سبب الفطرة الصوم والفطر ، فجاز فعلها عند أحد السببين وهو الصوم ، كما جاز عند حصول النصاب وإن لم يحصل السبب الثاني أعني الحول : هكذا قال العلّامة (٦) ،
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث ٤ ، وليس فيه (قبل الصلاة).
(٢) المقنعة : ص ٤١ ، وقت زكاة الفطرة ، س ٥ ، قال : «والأصل هو لزوم الوقت» وقال في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، ص ٣٩ ، س ٢٤ ، قال : «فان كان حضر قبله من المؤمنين» إلى أن قال : «جعلها قرضا».
(٣) الكافي في الفقه : ص ١٧٣ ، فصل في جهة هذه الحقوق ، س ١٣ ، قال : «ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض».
(٤) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ١٤ ، قال : «فان قدمها إنسان على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك قرضا».
(٥) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، قطعة من حديث ٤.
(٦) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٢٥.