.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يتمّ على مذهبه (١).
المقام الرابع
لو أخرها عن آخره الذي هو الصلاة ، أو الزوال ، على الخلاف ، هل تسقط ، أو يجب ، أداء أو قضاء ، فيه ثلاثة أقوال.
(ألف) : السقوط ، وهو مذهب الفقيهين (٢) ، والمفيد (٣) ، والتقى (٤) ، والقاضي (٥) ، واحتجّوا بأنّها عبادة موقّتة ، وقد فات وقتها فتسقط ، إذ القضاء ، إنّما يجب بأمر جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمّة ، وبرواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن
__________________
(١) في هامش نسخة (ألف) ما هذا لفظه : لو مثل بصيام الثلاثة في بدل الهدي من أوّل ذي الحجة ، كان أحسن ، لأنه إجماعي. ومثله تقديم الطواف والسعي على الموقفين على الأقوى. ومثله الإحرام قبل الميقات بالمفردة في رجب خوف تقضيه. ومنه تقديم غسل الأموات حال الحياة لمن أريد قتله حدا أو قودا ومنه تعجيل الوقوف بالمشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر. ومنه تقديم غسل المستحاضة على الصبح للمتنفلة. ومنه الاجتزاء بأذان الصبح قبل طلوعه.
(٢) الفقيه : ج ٢ ، ص ١١٨ ، باب ٥٩ ، الفطرة ، قال بعد نقل حديث ٢١ ، «قال أبي رضى الله عنه : الى ان قال : فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة». وفي المقنع ، باب ١٧ ، الفطرة ، ص ٦٧ ، س ٥ ، مثله.
(٣) المقنعة : ص ٤١ ، باب وقت زكاة الفطرة ، س ٣ ، قال : «ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع».
(٤) الكافي في الفقه : ص ١٦٩ ، فصل في الفطرة ، س ٨ ، قال : «فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها».
(٥) المهذب : ج ١ ، ص ١٧٦ ، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ، س ٨ ، قال : «فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة».