.................................................................................................
______________________________________________________
كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (١) ، وهو اختيار المصنّف ، وجعل القضاء أحوط (٢).
(ب) : وجوبها أداء ، وهو مذهب ابن إدريس (٣). لوجوبها أداء بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه ويستمرّ وقت الأداء ، كزكاة المال.
وأجيب : بأنّ لوقتها طرفين أوّلا وآخرا ، بخلاف الماليّة ، ولو لا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة.
(ج) : وجوبها بنيّة القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد (٤) ، وهو قول أبي علي (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وسلّار (٧) ، والعلّامة في كتبه (٨) ، وهو الحق لأنّها عبادة موقّتة وقد خرج وقتها ، فيكون قضاء ، إذ المراد بالقضاء ذلك.
__________________
(١) التهذيب : ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب ٢٢ وقت زكاة الفطرة ، الحديث ٣.
(٢) المعتبر : ص ٢٩٠ ، س ٢٧.
(٣) السرائر : ص ١٠٩ ، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ، س ٩ ، قال : «فان لم يخرجها في ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه إخراجها وهي في ذمته الى ان يخرجها».
(٤) الاقتصاد : ص ٢٨٥ ، فصل في ذكر زكاة الفطر ، س ٢ ، قال : «وان أخّره كان قضاء».
(٥) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : فان كان توانى في دفعها» الى ان قال : س ٣٦ «لزمته اعادتها ، عزلها أو لم يعزلها».
(٦) الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ، قال : «فان لم تدفع قبل الصلاة» الى ان قال : «لزمه قضائها».
(٧) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٦ ، قال : «وقال سلار : ومن أخّر عمّا حدّدناه كان قاضيا».
وفي المراسم : ص ١٣٥ ، س ٢ ، قال : بدل قوله : «كان قاضيا» كان كافيا.
(٨) المختلف : ص ٢٠٠ ، في الفطرة ، س ٣٥ ، قال : «وقال ابن الجنيد : فان كان توانى في دفعها» الى ان قال : س ٣٦ «لزمته اعادتها ، عزلها أو لم يعزلها» إلى أن قال بعد أسطر ، ص ٢٠١ ، س ١ : «والمعتمد وجوب الإخراج ، وإنّها تكون عزلها قضاء».