.................................................................................................
______________________________________________________
ولمّا كانت اليد العليا في مظنّة الشرف والفضل ، أتى بلام الملك والشركة ، وبدأ تعالى فيه بنفسه ، تسلية لنبيّه (صلّى الله عليه وآله) وحطّا للغضاضة عنه وعن ذرّيته ، فقال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١).
ثمَّ أكّد وجوبه على الأمّة وبالغ في حضّهم على الخروج منه ، فقال تعالى (إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ) (٢).
فجعله شرط الإيمان ، ولم يفعل مثل ذلك في الزكاة.
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ) (٣).
وقوله تعالى (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٤).
وأمّا السنّة : فكثير ، فمن طريق العامّة قوله (صلّى الله عليه وآله) : ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الركاز الخمس (٥).
ومن طريق الخاصة : ما رواه عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : سمعته يقول كلاما كثيرا ، ثمَّ
__________________
(١) سورة الأنفال : الآية ٤١.
(٢) سورة الأنفال : الآية ٤١.
(٣) سورة الأنفال : الآية ٤١.
(٤) سورة الحشر : الآية ٧.
(٥) مسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ولفظه «قال : ما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس وفي ص ١٨٦ قال يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الارام؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيه وفي الركاز الخمس».