.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) : قول ابن أبي عقيل : إنّها لا ينجس إلّا بالتغيّر (١) ، ويستحب النزح ، واختاره العلّامة (٢) وفخر المحقّقين طاب ثراهما (٣).
(ج) قول الشيخ في التهذيب : إنّها لا ينجس ويجب النزح تعبّدا (٤).
احتجّ الأوّلون : بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة ، أو الكلب أو الهرّة؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء فانّ ذلك يطهّرها إن شاء الله تعالى (٥).
دلّت على حكمين :
(ألف) : نجاسة البئر بقوله : (فان ذلك يطهّرها) فلو كانت طاهرة قبل النزح لزم تحصيل الحاصل.
(ب) : وجوب النزح بقوله : (يجزيك) فان إلا جزاء لا يستعمل إلّا في موضع الوجوب.
احتجّ الآخرون : بصحيحة محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ماء البئر؟
__________________
(١) المختلف : في ماء البئر ، ص ٤ ، س ٢٥ ، قال : «وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي».
(٢) المختلف : في ماء البئر ، ص ٤ ، س ٢٥ ، قال : «وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن ابي عقيل وهو الحق عندي».
(٣) إيضاح الفوائد : في المياه ، ص ١٧ ، س ٢١ ، قال بعد نقل قول ابن ابي عقيل بالطهارة : «وهو الحق عندي».
(٤) قال الشيخ في التهذيب : (باب تطهير المياه من النجاسات ، ج ١ ، ص ٢٣٢) ما لفظه : (وبقي ان تدل على وجوب تطهير مياه الابار. فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ، ان وضوء فوضوء وان غسلا فغسلا ، وان كان غسل الثياب فكذلك. ثمَّ قال : قال محمد بن الحسن : عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء ، أما ريحه أو طعمه أو لونه. فاما إذا لم يغير شيئا من ذلك ، فلا يجب إعادة شيء من ذلك ، وان كان لا يجوز استعماله الا بعد تطهيره.
(٥) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٧ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ١٧.