.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح منها حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة (١).
وفي الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن بئر وقع فيها زنبيل (٢) من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟
قال : لا بأس (٣) وأجابوا عمّا تمسّك به الأوّلون : بأنّ لفظ التطهير يحتمل أمرين :
أحدهما : حصول التغيّر الموجب للتنجيس بالإجماع.
والثاني : حمله على المعنى اللغوي ، وهو النظافة. بخلاف خبر الطهارة ، فإنّه نصّ في عدم التنجيس ، وتلك ظاهرة في النجاسة ، والنص أولى من الظاهر عند التعارض.
واعلم : إنّ المصنّف طعن في رواية محمد بن إسماعيل باشتمالها على المكاتبة ، وبأنّه يحتمل ان لا يفسده فسادا يوجب التعطيل ، كقول النبي (صلّى الله عليه وآله) : «المؤمن لا يخبث» (٤) أى لا يصير في نفسه نجسا. وكقول الرضا (عليه السلام) :
__________________
(١) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٣٤ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٧.
(٢) في الحديث : «بئر وقع فيها زبيل من عذرة» الزبيل ككريم ، المكتل. والزنبيل بالنون كقنديل لغة ، وجمع الأول زبل ، كبرد وبريد ، وجمع الثاني زنابيل كقناديل. والزبل بالكسر السرجين وموضعه مزبلة مجمع البحرين : ج ٥ ، ص ٣٨٦.
(٣) التهذيب : ج ١ ، ص ٢٤٦ ، باب ١١ ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث ٤٠ ، وفيه «بئر ماء».
(٤) رواه المحقق قدس سره في المعتبر ، كتاب الطهارة ، في المياه ، ص ١٣ ، س ١٢ ، ورواه ابن ابي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٢ ، حديث ١٦ ، وفيه : «لا ينخبث» وفي صحيح مسلم : ج ١ ، كتاب الحيض ، باب ٢٩ ، الدليل على ان المسلم لا ينجس. حديث ٣٧١ و ٣٧٢ ، ولفظ الأول : (عن أبي هريرة أنه لقيه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب واغتسل ، فتفقده النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فلما جاءه قال : «اين كنت؟ يا أبا هريرة!» قال : يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان أجالسك حتّى اغتسل. فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : سبحان الله! ان المؤمن لا ينجس».