.................................................................................................
______________________________________________________
والخمس والكفارات وقراءة القرآن وغيرها مما ليس الكون عبادة فيه بحيث تبطل ببطلان أصله. نعم يلزم بطلان الأخذ والإعطاء والكيل والوزن والتسليم في ذلك المكان لو كان عبادة ، وعد ذلك تصرفا في ملك الغير مجردا عن القيام والاستقرار في ملك الغير وعدم الثواب عليه.
والظاهر ان بطلانه لا يستلزم بطلان أدائها ، لأن الظاهر ان ذلك ليس بشرط ولا جزء إذ المقصود إيصال ذلك الى المستحق متقربا ، وليس ذلك الا مثل كون الحنطة في الظرف المغصوب وتخليصها من التبن على طريق الغصب ، والميزان المغصوب ، ولو قيل بالشرطية أو الجزئية لأثر في البطلان.
واما الصوم وقراءة القرآن فلا وجه للبطلان فيه أصلا ، ولا ثمرة لما قيل : ان المكان لا بد لهذه الأمور ، والأمر بها يستلزم الأمر به فيجتمع الأمر والنهي فيبطل ، إذ قد لا يسلّم ذلك ، فان ذلك من ضروريات الجسم ، ولو سلم ، يلزم بطلان ذلك الأمر ، أي التصرف الخاص ، وغير معلوم كونه شرطا التمام تلك العبادة ، فتبطل. فلا تبطل ، فتأمل فيه.
واما الطهارة في المغصوب : فان قلنا ان اجراء الماء على العضو مثلا تصرف في ملك الغير ـ حيث وقع في فضاء الغير ، أو انه متصل بالعضو الذي على المكان ، فإجراء الماء عليه مستلزم لتصرف ما ، في المكان : لكنه بعيد ـ فلا يصح ، والا صحت.
وكأنه الى هذا ناظر قول المصنف في المنتهى ، حيث قال : ببطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلاف الطهارة. ولكن فرق أيضا بينها وبين ترك إنقاذ الحريق والغريق ، حيث حكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة ، وصحتها حين ترك الإنقاذ ، وذلك غير جيد. الا ان يقال صلاته غير منهية حينئذ ، بل كلاهما واجبان الا ان أحدهما آكد ، هكذا حقق المصنف. والظاهر حينئذ تحريم الصلاة وبطلان وجوبها ، فتصير نهيا محضا ، فان إنقاذ مثل النبي ص مقدم.
ويمكن مجيء بطلان الوضوء : من جهة انه مأمور بالخروج عن المكان