.................................................................................................
______________________________________________________
أو التأخير ، على ما نقل عنهم. ولو لا ذلك لكان القول بالتحريم بدون القيود المذكورة متجها.
ويؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور ، ولفظ : (لا بأس).
ولا دلالة على الجواز ـ مع اشتراك محمد ، وان كان الظاهر انه ابن مسلم الثقة ، ـ في صحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرئته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبرا اجزء (١) : لان لفظة (لا ينبغي) يطلق على التحريم كثيرا. ويؤيده قوله (فان كان اه). والظاهر انه (الستر) بالسين المهملة والتاء المنقطة بنقطتين من فوق : لا الشبر ، بالشين المعجمة والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحت ، كما يفهم من المنتهى والتهذيب ، حيث قالا : يعني إذا كان الرجل متقدما للمرئة بشبر : لان كون كل واحدة في زاوية من البيت يدل على ان بينهما أكثر من شبر ، فلا يحتاج الى ذلك التقييد بل يصير لغوا.
وأيضا قد لا يحتاج الى التقييد بالتقدم ، فتأمل : وأيضا لا يشترط شبر بالاتفاق ، فليس العمدة خبر محمد بل غيره مثل صحيحة جميل ، نعم يدل عليه أخبار أخر لكنها غير صحيحة.
ويدل على التحريم اخبار غير صحيحة ، وصحيحة محمد عن احد هما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلى الرجل ، فإذا فرغ صلت المرأة (٢) وظاهر (لا) نهى ، وهو للتحريم.
وفيها دلالة أيضا على تقديم الرجل في الصلاة إذا كان المكان لا يسع لصلاتهما معا ، وقال في المنتهى : ولو صلت متقدمة صحت إجماعا ، وفيه تأمل.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ والحديث في الوسائل والتهذيب والكافي عن محمد بن مسلم ، فراجع.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢.