.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن امام كان في الظهر فقامت أمرته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر ، هل تفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة (صلاتها ـ خ) (١) وجه الدلالة : أمر المرأة بالإعادة : وسبب عدم بطلان صلاة غيرها ، بطلان صلاتها ، وعدم انعقادها صحيحة ، لتوجه المنع إليها فقط مع انعقاد صلاتهم.
ففيها دلالة ما ، على اختصاص الأخيرة بالبطلان على القول به لا صلاتهما معا ، وهو المعقول ، والأصل :
وأيضا ما رواه عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سال عن الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلى؟ قال : لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس ، وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (٢).
وكان مضمون هذه مذهب الشيخ واتباعه على ما نقل ، وان كان لا يفهم من كلام الشيخ المفيد ذلك ، بل ظاهره المنع من صلاتها في صف الرجل : ولعل التقييد بأكثر من الأذرع من باب المقدمة ، فلا ينافي مذهبهم الذي هو الاكتفاء بالعشرة.
ويمكن الجواب عن الأولى : بأنها ليست بعامة ، فيحتمل تخصيص المنع عن صلاتهما معا بالمزاملة لوجه غير ظاهر ، كتقديم الرجل ، لانه على تقدير تحريم الجمع لا يلزم تقديمه ، فظهر منه ضعف بناء وجوب تقديم الرجل على القول بتحريم المحاذاة ، والندب على كراهتها. فافهم : على انه غير ظاهر انها في الصلاة المندوبة أو الفريضة ، سائرا أو بعد النزول : مع عدم صراحة النهي عن المحاذاة المبحوث عنها ، واحتمال الحمل على الكراهة ، للجمع بينها وبين
__________________
(١) الوسائل باب ٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.
(٢) الوسائل باب ٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١.