.................................................................................................
______________________________________________________
وورد خبر صحيح على عدم الباس فيه. رواه في الفقيه عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (١) قال الصدوق يعنى المسلخ.
والأصل ، وعموم الأوامر ، وعدم صحة خبر عبد الله ، وظاهر خبر على بن جعفر ـ يدل على الجواز ، ووجود النهي مع الخلاف ، دليل الكراهة ، فالقول بالتحريم ـ ان كان دليله هذا الخبر ونحوه ـ يكون ضعيفا.
وكان الكراهة في الطرق ، مخصوصة بالجواد ، لعله المراد بالمسان ، لوقوع (لا بأس ان يصلى في الظواهر التي بين الجواد) في حسنة الحلبي (٢) ويحتمل العموم ، لبعض الاخبار وشدة الكراهة في الجواد ، لما نقل عن الرضا عليه السلام ، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي؟ قال : يمنة ويسرة (٣) ولصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها (٤).
وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (٥) وكذا في صحيحة محمد بن مسلم (٦).
ولقوله عليه السلام (فاكنسه إلخ) يحمل النهي على الكراهة ، مع عدم النجاسة ، ولما مر من الأصل ، والأوامر في الروايتين ، وصل في مرابض الغنم. وورد في خبر سماعة : في مرابض الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا
__________________
(١) الوسائل باب ٣٤ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ
(٣) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٤) الوسائل باب ١٩ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ
(٥) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ
(٦) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ