.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بأس بالصلاة فيها (١) فكأنه يكره فيها أيضا ، ولكن لا يكون مثل الكراهة معاطن الإبل فتأمل ، وقال فيه أيضا : فاما مرابض الخيل والبغال فلا (٢) فتحمل على الشدة ، وهو يشعر بنجاسة البول والروث منهما كما مر.
ووجه الكراهة في قرى النمل ومجرى الماء ما مر في مرسلة عبد الله بن الفضل ، فاعرفه وكذا ورد النهي في مسجد ، حائط قبلته ، ينزّ من بالوعة يبال فيها (٣).
وورد الباس أيضا في السباخ (٤) وهو دليل الكراهة : وحمل الشيخ على موضع لا يتمكن من وضع الجبهة ، فيكون للتحريم.
وورد التفصيل في الخبر (٥) بأن الكراهة انما يكون لعدم وقوع الجبهة مستوية ، وفي الأرض المستوية لا بأس. فكأن المراد بقوله (مستوية) مع الاستواء في الجملة بحيث يصلح للصلاة ، فتدل على الكراهة.
وفي صحيحة العيص بن قاسم (٦) جواز الصلاة في البيع والكنائس ، وجواز جعلهما مسجدا ، وهو مع اشتراط الطهارة في المسجد وآلته ، يدل على طهارة أهلهما ، فإنه يبعد عدم مباشرتهم آلة المسجد بالرطوبة. بل ارض المسجد ، فتأمل : وفي صحيحة أخرى : الصلاة مع الرض فيهما ، وفي بيت المجوس (٧) ، فتدل على الكراهة في الجملة.
وأيضا ورد خبر في عدم الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر (٨) محمول على الكراهة لما مر. وكذا روى النهي عن الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح (٩) وفيها لا بأس إذا كان المصحف في الغلاف. وكذا السلاح (١٠).
__________________
(١) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٢) الوسائل باب ١٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٣) الوسائل باب ١٨ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ
(٤) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلى فراجع.
(٥) الوسائل باب ٢٠ من أبواب مكان المصلى فراجع.
(٦) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
(٧) الوسائل باب ١٣ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ ٤ ـ
(٨) الوسائل باب ٢١ من أبواب مكان المصلى فراجع.
(٩) الوسائل باب ٢٧ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
(١٠) الوسائل باب ٣٠ من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٦ ـ