.................................................................................................
______________________________________________________
المجوس أشد ، وورد الخبر بنفي البأس عن بيت فيه يهودي أو نصراني ، والبأس في بيت فيه مجوسي (١) فكأن الصلاة في بيته مكروهة ، وفي بيت هو فيه كذلك.
واعلم ان الاجتناب عن مقابلة النار والتمثال أحوط للخبر الصحيح ، وعدم صحة المعارض : والظاهر عدم الخلاف في الأخير على ما رأيت.
ونقل المصنف في المنتهى عن ابن بابويه ـ بعد نقل ما في صحيحة على بن جعفر عنه عليه السلام : لا يصلح ان تستقبل النار (٢) ـ انه قال : هذا هو الأصل الذي يجب ان يعمل به ، فاما الحديث المروي عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) فهو حديث مقطوع السند ، روته ثلاثة من المجهولين : الحسين بن عمرو عن أبيه عن إبراهيم الهمداني ، وهم مجهولون. ولكنها رخصة اقترنت بها علة ، صدرت عن ثقات ، ثم اتصلت بالمجهول والانقطاع : فمن أخذ بها لم يكن مخطئا ، بعد ان يعلم ان الأصل هو النهي ، وان الإطلاق رخصة والرخصة رحمة (٤).
قلت : المراد بالعلة قوله عليه السلام (ان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه) وهي موجودة في روايات أخر مثل مرفوعة محمد بن مسلم (٥).
ولولا هذا الكلام من الصدوق الثقة ـ الدال على شهادته بصدورها عن الصادقين عليهم السلام ، مع الشهرة ، وعدم صراحة الصحيحة في البطلان وعدم
__________________
(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى وفيه يهودي أو نصراني).
(٢) الوسائل باب (٣٠) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
(٣) الوسائل باب (٣٠) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه : لأن الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه).
(٤) الى هنا انتهى ما نقله المنتهى عن الفقيه.
(٥) الوسائل باب (١١) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١١ ـ ولا يخفى ان الحديث مرفوعة عن على بن إبراهيم عن محمد بن مسلم لا مرفوعة محمد بن مسلم كما في المتن وفي الباب أحاديث أخر دالة على المطلوب فراجع.