وعمل الصنائع ،
ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل ،
______________________________________________________
الصحيح : عن جعفر بن إبراهيم عن على بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له فض الله فاك ، انما نصبت المساجد للقرآن (١).
فيدل على كراهة غير القرآن من الكلام أيضا ، ولو كان بالعربي ، ويكون العجمي أشد للنهي في صريح الخبر عن التكلم به في المسجد (٢) والظاهر عدم استثناء شيء.
وقد استثنى مدح أهل البيت ، ومراثي الحسين عليه السلام ، وبيت حكمة ، واستشهاد مسئلة : وفي الخبر كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا (٣) وهو دال على العموم : ولا يلزم المنع من المدح ، لجواز الخلاص عن كراهيته بجعله غير موزون بتغيير ما ، مع ان الاستثناء غير بعيد في المسجد.
ويمكن استخراج كراهة عمل الصنائع من قوله عليه السلام (انما نصبت المساجد للقرآن) ومن قول أحدهما عليهم السلام (في الصحيح في التهذيب. قاله في المنتهى : مع ان محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن (٤) في الطريق : فهو دليل على توثيقهما كما أظن) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، وقال : انما بنى لغير ذلك (٥).
ودليل كراهة دخول المسجد من (لمن ـ ظ) معه رائحة كريهة : ما روى عنه صلى الله عليه وآله : من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد) : الرطانة : الكلام بالأعجميّة (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب آداب الصائم حديث ـ ٢ ـ
(٤) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم).
(٥) الوسائل باب (١٧) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ