ووقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس الى ان يزيد الفيء قدمين ،
______________________________________________________
المثل والقامة على ذلك أبعد.
نعم يمكن جعل ذلك للنافلة ، وهو اولى : وكذا ما في الصحاح المتقدمة : ويكون التفاوت (السعادة ـ خ) باعتبار وقت الفضيلة للنافلة ، وكون الأول أولى فالأولى ، أو التطويل والتقصير كما مر.
وبالجملة : الظاهر ان الاولى فعل صلاة الظهر في أول الوقت ، الا مقدار أداء النافلة للمتنفل وكون وقت النافلة القدمين في الاولى والضعف في الثانية ، مع احتمال المثل والمثلين (وان كان خبره غير صحيح) ، وحمل ما دل على غيره على الأفضل ، للجمع ، مع كونه للنافلة ، وقول المتأخرين من الأصحاب ، والسهولة للشرع.
ويؤيده ما في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة : قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة الحديث (١) وهو يدل على وسعة وقت الفريضتين أيضا : ويمكن جعله مؤيدا لاحتمال المثل والمثلين أيضا. فتأمل :
وبعده الامتداد بامتداد وقت الفريضة ، لعموم أدلة امتداد وقت صلاة الظهر والعصر ، وهما يعمان الفريضة والنافلة ، ويحمل الباقي ـ مع عدم الصراحة ، وعدم صحة البعض ـ على الأفضل والاولى ، كما فعل في الفريضة : وهذا أنسب بالشريعة السهلة السمحة ، والمساهلة في النافلة ، وقال به البعض.
ويدل عليه أيضا (٢) عموم الأخبار الصحيحة ، بفعل الثماني قبل الظهر ، وكذلك قبل العصر ، ويؤيد الوسط بالطريق الاولى.
ويؤيده ما في الاخبار الصحيحة : أن النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اتى بها قبلت (٣) وان نافلة الظهر يصح قبله (٤) : فالظاهر ذلك ، كما هو ظاهر الدروس :
__________________
(١) الوسائل باب (٥) من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١.
(٢) اى يدل على امتداد نافلة الظهرين بامتداد وقتهما ، إطلاق الاخبار الصحيحة الدالة على فعل النافلة قبل الفريضة ، فيشمل وسط الوقت بالطريق الأولى.
(٣) الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٣ ـ ٧ ـ ٨.
(٤) راجع الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت.