.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ما في صحيحة زرارة (المذكورة في الفقيه) ـ حيث قال عليه السلام : ولك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك زراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (١) ـ يدل على الأول : (٢) ويحمل على أفضلية تقديم الفريضة على النافلة حينئذ.
والذراع قدمان ، والقدم اثنى عشر إصبعا : فالذراع ، اربع وعشرون إصبعا.
والقدم سبع الشخص تخمينا ، كما في اصطلاح أهل الهيئة ذكره في المنتهى.
وفي صحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (٣) لعل المراد أن وقت فضيلة العصر : زيادة الظل مثل الشخص ، بعد خروج وقت فضيلة الظهر ، ففيها إشارة الى ان آخر وقت الفضيلة هو المثل والمثلان ، الله يعلم ، وكان فيه إشارة الى ان القدم قريب من السبع وناقص عنه.
والظاهران المراد بالذراعين للعصر : ان ابتدائهما من الزوال لا من بعد الذراع ، ويدل عليه خبر أربعة أقدام : فإنه قال في الفقيه (صحيحا) : سأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر؟ فقال ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر : ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس : ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر : ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة : لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (٤) فالمراد بقوله (من وقت الظهر) أول الزوال.
__________________
(١) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت ، قطعة من حديث ـ ٣.
(٢) اى على عدم امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة.
(٣) الوسائل باب ٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٦.
(٤) الوسائل باب ٨ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.