.................................................................................................
______________________________________________________
أو الظهر فقط على الجمعة ، غير مناسب للأصول ، ولا دلالة في الرواية عن الباقر عليه السلام ـ ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ، توبيخا للمنافقين. ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (١) ـ على وجوبهما في شيء منهما ، للفظة (السنة) و (ينبغي) : وعدم تعين الصلاة ، فقد يكون المراد الجمعة ، وقد جعلت دليلا على استحبابهما فيهما ، وفي الجمعة أيضا بقرينة (ينبغي) : وهي بعينها مثل دليل الجهر والإخفات.
قال في الشرح : وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصلاح ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة ، وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (٢) ولا حجة في الاخبار على مختار الصدوق ، لعدم ذكر الظهر فيها على الخصوص (٣).
مع ما مر من النفي عن الظهرين : بل في الجمعة تحمل على الاستحباب ، لما مر ، ولصحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك (٤) والظاهر عدم القول بوجوب المنافقين حينئذ ، ولا بالوجوب في الظهرين : والاحتياط ظاهر.
واما استحباب باقي ما ذكر في المتن : فعليه الروايات مع اختلافها ، ولهذا اختلف القول فيها.
وأظن ان اختيار (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في الاولى ، والتوحيد في الثانية ، غير بعيد ، لما ذكر في الفقيه. انها سورة أهل البيت ، وان الدعاء بعد
__________________
(١) الوسائل باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٣) الى هنا كلام الشارح رحمه الله.
(٤) الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.