.................................................................................................
______________________________________________________
حيث ما قيد الرجوع الى سورة بالقصد السابق ، ولا النهي عن الرجوع منها بقصد سابق. وصحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني أدل. وكذا الأصل ، وعموم الأوامر المطلقة : والأمر بقراءة السورة من غير قيد : وما في صحيحة معاوية بن عمار : من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع (١) وفيه دلالة على وجوب السورة ، ووجوب العدول للغلط : وعدم الاحتياج الى الصبر حتى يتذكر. وعدم وجوب الجمعتين في الظهر والجمعة فافهم.
وأيضا في هذه الاخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السورتين. وكذا في اتفاقهم بجواز العدول ، فدل على ان النزاع فيهما ، لا في مطلق قراءة شيء آخر مع السورة ، حتى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السورة كما قاله الثانيان : مع القول بجواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، إلّا خلال القراءة : لعدم الموالاة.
فقول المصنف هنا وغيره بوجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح الدليل.
والقول بأنه يحتاج إلى النية لاشتراكها بين السور فلا يتعين السورة إلّا بها ، غير واضح أيضا : لأن نية الصلاة يكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ، ويكفيه قصد فعلها في الجملة : واتباع البسملة بالسورة ، تعين كونها جزءا لها ، وذلك كاف : مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة.
وبالجملة بمثل هذا يشكل إيجاب شيء والبطلان مع عدمه ، والإعادة بعد قراءة السورة لأجله ، مع جهل أكثر المسلمين عن مثله ، وعدم معذورية الجاهل عندهم : على انه منقوض بالمشتركات الكثيرة ، مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة : بل قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة ، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الافعال : ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير : وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة ، لا الاولى فقط كما قيل.
فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد :
__________________
(١) الوسائل باب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.